الامل الحلو نور براق
عدد الرسائل : 589 العمر : 52 البلد : أوسمة : تاريخ التسجيل : 28/12/2007
| موضوع: سلسلة احكام يوم الجمعه-5 الثلاثاء مارس 18, 2008 7:50 pm | |
| الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة : 1- من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه .
2- الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه من الوساغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن.
3- الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل . ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل : الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة . وأما الاغتسال : تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه. ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان: - واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر. - مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. - إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة . - يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة . - غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه. (الشرح الممتع – ابن عثيمين)
4- النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب . عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرى?» رواه البخاري . - ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ اغْتَسَلَ يوْمَ الجمعةِ ومسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ..... الحديث ». رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.(مجمع الزوائد)
5- السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره . 6- هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .
7- تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها : - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم . - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب) قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة.
8- كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا. }
9- يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها : - لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. «أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء. - عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :« أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذ?لِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البيهقي
10- السفر يوم الجمعة : إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ? ( الجمعة:9) فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة. أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة. وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)
11- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر . (ابن عثيمين)
12- صوم يوم الجمعة وقيام ليلته : - نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه . - لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز) - قال الشيخ (ابن عثيمين) : إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء. انتهى كلامه - ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام. انتهى كلامه
13- يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ?( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره . ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .
14- يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) : يقرأ في فجره {ألم تنزيل}. السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان)، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم {ألم تنزيل} السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف {هل أتى}، فهو خطأ، ونقول لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة {ألم تنزيل} السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف {هل أتى} فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد.
15- ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.
16- استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه .
17- ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذ?لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى? رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «?جْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .
19- الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا.. - «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري - «... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ » رواه أبوداود - وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .قَالَ النَّبِيُّ : « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
20- الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
21- يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء. عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ. ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً. - الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة . - النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
22- لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
23- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
24- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
25- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .
26- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .
27- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ » رواه أبو داود .
28- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله : ? وَتَرَكُوكَ قَائِماً ?( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .
30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.
31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: ه?كَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر . وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى . - ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو . - وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .
34- ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل .
35- وليس المسجد شرطاً لصحة الجمعة . | |
|