منتديات انوار الاسلام ترحب بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى لنشر الكلمة الطيبة وجمع القلوب المتنافرة على حب الله
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلسلة احكام يوم الجمعه-2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الامل الحلو
نور براق

نور براق
الامل الحلو


عدد الرسائل : 589
العمر : 52
البلد : سلسلة احكام يوم الجمعه-2 3dflag13
أوسمة : سلسلة احكام يوم الجمعه-2 Vip1
تاريخ التسجيل : 28/12/2007

سلسلة احكام يوم الجمعه-2 Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة احكام يوم الجمعه-2   سلسلة احكام يوم الجمعه-2 Icon_minitimeالثلاثاء مارس 18, 2008 7:40 pm

سلسلة احكام يوم الجمعه-2 E530396



شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة- أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها
(1) متفق عليها :
1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه .

2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .

3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .


(2) ومختلف فيها :
1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه .

2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه .

3- الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .

4- القدرة على أدائها : وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة .
2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره .
5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة .
6- شدة المطر والطين .
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه .
8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب .
9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتــــــــــــــهى .


5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .

6- العدد الذي تنعقد به : وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .

7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى .
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .

8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … "

9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط .

10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه .

ثانياً : شروط صحة الجمعة :
1- دخول الوقت : و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ? إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ? ( النساء :103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .

2- تقدم الخطبتين علي الصلاة : ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي
وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»
ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سلسلة احكام يوم الجمعه-2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات انوار الاسلام ترحب بكم  :: الدار الاسلامية :: بوابة الادعية والاذكار-
انتقل الى: